ما هي الأطراف ذات المصالح المتداخلة ؟
ما هي الأطراف ذات المصالح المتداخلة ؟
أكد بنك الكويت المركزي، أن الأطراف ذات مصالح متداخلة تعتبر إذا كان
لأحدها القدرة على السيطرة على الطرف الآخر، أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية
ما هي الحدود القصوى للتركز الائتماني في البنوك الكويتيه؟
وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافا ذات مصالح متداخلة مما يلي:
أ-أعضاء مجلس إدارة البنك أو شركات الاستثمار
ب-المالكون والمساهمون الرئيسيون في البنك أو شركة الاستثمار، ويقصد بذلك أولئك الذين يملكون 5 بالمئة فأكثر من رأس المال
ج-أصحاب المراكز الادارية الرئيسية في البنك أو شركة الاسثمار، ويقصد بهم:
رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه والمدراء التنفيذيون،
وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبين من النظام الإدارى أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح الائتمان
الشركات التابعة
د.الشركات التابعة، ويقصد بها في هذا المجال:
تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها أكثر من 50 بالمئة من رأسمالاه أو يكون له السيطرة عليها
هـ.الشركات الشقيقة، ويقصد بها تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها 20 بالمئة أو أكثر من رأسمالها، ويكون له تأثير فعال عليها
و.مدققو حسابات البنك أو شركة الاستثمار
حدود التركز الائتماني
ويسرى الأتي على حدود التركز الائتماني فيما يتعلق بالأطراف ذات المصالح المتداخلة:
1-يتوجب ألا يتجاوز الحد الأقصي للتركز الائتماني، الذي تحصل عليه الأطراف ذات المصالح المتداخلة الواردة في البنود أ ، ب ، ج المذكورة أعلاه،
مجتمعه عن 50 بالمئة، مع عدم الاخلال بالحد الاقصي المقرر للعميل الواحد
بحيث لا يتجاوز الحد الاقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك أو شركة الاستثمار
لأصحاب المراكز الادارية الرئيسيه الموضحين قرين البند ج مجتمعين عن 15 بالمئة، على أن يستثني من ذلك:
القروض الممنوحة لهم لأغراض شخصية (القروض الاستهلاكية فقط) وفقا للأنظمة الداخلية للبنك أو لشركة الاستثمار
الايداعات والتسهيلات الائتمانية
2-يجب ألا يتجاوز الايداعات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنك، أو شركة الاستثمار للشركات التابعة أو الشقيقه الوارده في البندين د ، ه عن 20 بالمئة من رأس المال بمفهومه، ويراعي أن يضاف إلي بسط النسبة الايدعات والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها الشركة التابعة أو الشقيقة لنظيراتها اللاتي تتبع البنك أو شركة الاستثمار من حيث الملكية.
3-لا يجوز للبنك أو شركة الاستثمار منح أية تسهيلات ائتمانية لمدققي حساباتهما الخارجيين.