16 صلاحية لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي
16 صلاحية لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي من أجل أداء مهمته وقد نص عليها قانون قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
صلاحيات مجلس بنك الكويت المركزي
رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.
تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وإحكام الرقابة عليها.
حد أعلى للقروض
كما ينص القانون أن صلاحيات مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تشمل أيضا:
المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
إنشاء غرف المقاصة.
إنشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
الاطلاع دوريًا على وضع البنك وسير عملياته.
الموافقة على الميزانية
ومن صلاحيات مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الموافقة على ميزانية البنك الســنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحســاب الختامي.
وتُعتَمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيـرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
والموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقًا لأحكام المادة (50) من هذا القانون.
بالإضافة إلي وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.
واخيرا معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.
اجتماع مجلس الادارة
وقد نصت المادة 23 على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ،
ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
ويشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه. وفقا للمادة 24 من القانون
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تســـاوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين. كما نصت المادة 25