كيف ينظم القانون سحب العملات الورقية؟
كيف ينظم القانون سحب العملات الورقية؟
تنص المادة 9 من قانون البنوك على أن تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
سحب العملات الورقية
تشير المادة 10 على أن لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي بعد موافقة وزير المالية
أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يومًا في الأحوال العادية
وعن خمسة عشر يومًا في الأحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية
ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب.
فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تُنَزَّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
ولا يُلزَم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة، أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها.
بنك الكويت المركزي
ويدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمـات التي يصـدرها،
أمـا الأوراق النقدية الـتي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.
من يصدر الدينار الكويتي؟
ويقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقًا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
المسكوكات النقدية غير الذهبية
تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات. وفقا للمادة 11 من القانون
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الإسمية
ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
يحدد قرار السحب مدة التبديل على ألا تقل عن ستة أشهر.
المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية
وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها
أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.