وزيرة التجارة والصناعة تُصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي
في خطوة تستهدف التيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي، أصدرت جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
قالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللا مركزية، الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية والإسراع في بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.
وأوضح المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالآتي “يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة، أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون، أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد غازي أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذي كان منوطًا برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دون غيره، مشيرًا إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار يأتي في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللا مركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور فروع الهيئة البالغ عددها 26 فرعًا في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية، خصوصًا مع بدء العمل على الربط الإلكتروني لفروع الهيئة ومكاتبها كافة مع المقر الرئيسي لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي تسهيلًا على المستثمر.