الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتكون احتياطي لمواجهة آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بتكون احتياطي لمواجهة آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة كافة، بتكوين احتياطي لمواجهة آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد الخاص بالأدوات المالية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران أن القرار الجديد يُلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي يعادل 1% من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2020، بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
وأضاف عمران، أن القرار يأتي في إطار استعداد 40 شركة تأمين، وجمعية تأمين تعاوني، تزاول نشاط التأمين في مصر، لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، والخاص بالأدوات المالية، بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم (IFRS9).
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية، سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح عمران، أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي الجديد لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، والخاص بالأدوات المالية، إلى مجلس إدارة شركة التأمين، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين، ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية والإدارات المعنية كافة، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.
كما يتم حالياً، دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى، تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية العام القادم، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.