الاقتصادية تغرم “إيهاب مراد” 1.28 مليون جنيه لتأخرة في تسليم وحدة سكنية
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد زهوى رئيس المحكمة، عضوية كل من المستشاران محمد عبد الله رئيس محكمة، وخالد أبو زينه رئيس محكمة، ووكيل النيابة مصطفي عز الدين ، وأمين السر محمد جمال
الزمت المحكمة المتهم ايهاب مراد بنشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقته وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة الاف جنيه تعويض مدني مؤقت والزمته بالمصاريف المدنية والجنائية وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة
جاء في حيثيات الحكم أن : المتهم خالف احكام المواد ٩-١٠-٢٠-٢٢-٢٤-٢٥-٢٦-٢٩-٣٠-٣١-٣٣ من قانون حماية المستهلك وأن المتهم كان يتعين عليه أن يقوم بإزالة أسباب تلك الشكوى وتسليم المجني عليه للعقار موضوع الدعوى ولا ينال من ذلك ما قاله المتهم بأن التأخير في تسليم الوحدة خارج عن إرادته حيث أنه كان يتعين عليه أن يقوم باستخراج التراخيص اللازمة والتصاريح قبل قيامه ببيع الوحدة السكنية للمجني عليه فضلا عما نعي به المتهم من وقوع فترة التسليم خلال فترة جائحة كورونا وصدور قرار بوقف كافة الأعمال والتراخيص فأنه لما كان الثابت بالعقد المؤرخ أكتوبر 2016 أن يتم تسليم العقار للمجني عليه خلال 36 شهر وتمتد ستة أشهر اخرى اي قبل ظهور جائحة كورونا وقبل صدور قرار وزير التنمية المحلية بوقف الاعمال ومن ثم فقد استقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالا للشك ثبوت التهمة المسندة للمتهم وذلك انه لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن الوحدة السكنية المبينة بالأرواق واجراءاته قبل المستهلك.
وأوضحت المحكمة أن عقد البيع مؤرخ في 1 أكتوبر 2016 باع المتهم إلي المدعي بالحق المدني شقة سكنية بمشروع سرايات القطامية الكائن بالقطعة رقم 11 منطقة مد خدمات الاستثمار بالقطامية حي البساتين إلا أن المتهم لم يقم ببناء العمارة الوارد عليها عقد البيع واخل مضمون التزامه الوارد بالبند الرابع والمتضمن التزامه بتسليم العين المبيعة خلال 36 شهر من تاريخ التعاقد وهو ما أصاب المدعين بأضرار مادية وأدبية الأمر الذي حدا به إلي اقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان.
كان المحامي أشرف أبو عجيله وكيل الشاكي قد رفع جنحة مباشرة عن واقعة نصب كنص المادة 336 من قانون العقوبات وبالمخالفة للنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018