كيف يعين كبار مسؤولي المصرف المركزي؟
كيف يعين كبار مسؤولي المصرف المركزي؟
لمجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بناءً على ترشيح من المحافظ
تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة،
ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.
وذلك وفقا لنص المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
التفرغ للعمل في المركزي
وتشير المادة 19 على التفرع للعمل في المصرف المركزي، تنص على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي
ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر
ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية
أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
ولا يتضمن الحظر القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام،
بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
المخصصات والحقوق
وتوضح المادة (20) المخصصات والحقوق
ويضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت
ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.
اجتماعات مجلس الإدارة
تنوه المادة 21 إلي أن مجلس الإدارة يعقد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين 60 يوماً.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة 3 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
نصاب الاجتماع
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ. وفقا لنص المادة 22
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.