فعل هذا يعرضك لغرامه 3000 دينار أردني يوميا
فعل هذا يعرضك لغرامه 3000 دينار أردني يوميا، وفي حالة الاستمرار من حق البنك المركزي الاردني أن يتخذ ما يراه لمنعك
فما هي هذه المحظورات، التي تعرض صاحبها للغرامة والعقوبات، ينص عليها قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته في المادة الرابعة.
وتوضح المادة الثالثة، أن أحكام هذا القانون تسرى على على كل من يمارس الأعمال المصرفية
إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذا الغاية أن يستثني أشخاصا معينين من أي إجراءات
أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأى اعتبار أخر
وأشار إلي أن البنك الاسلامي يخضع للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلاميه الوارده في هذا القانون
وتسرى عليه أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام
مشيرا إلي أنه يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضروريا أن يخضع أي شركة مالية لأى من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية
فعل هذا يعرضك لغرامه 3000 دينار أردني يوميا
نصت المادة الرابعة على المحظورات التي تعرض صاحبها للمخاطر منها:
- يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون
- يحظر على أي شخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي
- يحظر على الشركة المالية أن تمارس عملا أو نشاطا يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادره وفق أحكام الفقرة ج من المادة 3 من هذا القانون
- يحظر على أي شخص أن يدلي بمعلومات مضلل أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع
كلمة بنك
أكدت المادة الرابعة على أنه يحظر على أي شخص أن يستعمل بأى صورة كانت كلمة بنك
أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأى لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه
ودعاياته أى لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية:
- إذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها
- إذ دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية
- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال
تعليمات المركزي الاردني بشأن الخدمات المالية المفتوحة
الغرامة والعقوبات
أكد القانون في المادة الخامسة على أن كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون
يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار،
ولا تزيد عل ثلاثة ألاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها
وأوضح أنه إذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها، في الفقرة أ من هذه المادة أو إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة،
يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف