عقوبة الامتناع عن تقديم معلومات للبنك المركزي
عقوبة الامتناع عن تقديم معلومات للبنك المركزي
يقوم بنك الكويت المركزي في أى وقت بالتفتيش على البنوك،
وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقًا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية.
ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية وفقا لنص المادة 78 من قانون النقد والكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت.
ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.
سلطات موظف المركزي
أكد القانون على أن لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش، وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش.
ويجرى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
ويدوّن البنك المركزي تقريرًا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة.
تقرير التفتيش
ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش.
ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أُجري عليها التفتيش.
ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.
الامتناع عن تقديم المعلومات
وتنص المادة 79 من القانون على أن لكل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
افشاء المعلومات
وعلى موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشؤون عملائها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. وفقا للمادة 80
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى العقوبتين مع العزل من الوظيفة.