شروط حصول البنك على تمويل عند نقص السيولة
شروط حصول البنك على تمويل عند نقص السيولة
تنص المادة العاشرة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020
أن لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة
وحددت المادة 4 شروط وهي كالتالي:
- أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
- ألا يزيد مدة التمويل على 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
- أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي
- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلي من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق
وأوضح القانون أنه لا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلي البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد
وعمليات منح السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة
تمويلات البنك المركزي
وتشير المادة التاسعة من القانون للبنك المركزي أن يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية،
وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي قرها مجلس الإدارة
أهداف البنك المركزي واختصاصاته
يهدف البنك المركزي إلي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وذلك وفقا للمادة السادسة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020
وتشير المادة السابعة من القانون على أن البنك المركزي يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
إصدار النقد
ويختص البنك المركزي بإصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها،
وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
كيف نتفادي مشاكل بطاقة المشتريات
كما يختص بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته،
وإصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
بالإضافة إلي وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها، وإدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها. والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
ويعمل البنك المركزي على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة
كما يعمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
إلي جانب العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها
وسائل تحقيق الأهداف
وتوضح المادة 8 من القانون أن البنك المركزي يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته وله على الأخص ما يأتي:
التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة
والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله
يقوم البنك المركزي بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها،
وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأرواق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
ويعمل على تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية،
ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادي للنقود.
إلي جانب تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته
وإنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها
والقيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية
ووضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها