الحبس والعزل لمن يفشي معلومات بنك الكويت المركزي
الحبس والعزل لمن يفشي معلومات بنك الكويت المركزي من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
ومدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال
إفشاء المعلومات
نصت المادة 28 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف
أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها.
عقوبة الافشاء
وأوضح القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،
يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
أكدت المادة 29 على أنه لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.
بنك الكويت المركزي
تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ 30 يونيو 1968،
ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي الذي تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960.
واقتصر دور مجلس النقد الكويتي في حينه على إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية.
وجاء إنشاء بنك الكويت المركزي تلبية لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية في إطار الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم
ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي، لا سيما في ضوء تزايد أهمية دور السياسة النقدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.