متي يتم الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي؟
متي يتم الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي؟
نص قانون البنوك الاردني على حالات محددة يتم خلالها الغاء ترخيص فرع البنك الأجني
ويختص البنك المركزي الاردني بإلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي في أي من الحالات التالية:
- إذا توقف البنك الأجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة أعمال قبول الودائع
- إذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الأجنبي أو على ملكيته أو على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إذا حصل ضعف في المركزي المالي للبنك الأجنبي
- إذا طرأ أى تغيير يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الأجنبي في المملكة وحسن سير أعماله
- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية
قرار الالغاء
وتشير المادة 20 من القانون على قيام البنك المركزي بإبلاغ البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية
يذكر أن قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته نص على أنه لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلي المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني وسمح بزيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصي رأسمال البنك الأردني.
ونص على أن يقوم البنك الأجنبي بتعيين عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد أو أكثر مديرًا إقليميًا مقيمًا لفرعه أو فروعه في المملكة، وذلك بمقتضي وثيقة رسيمة يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة