ما هي مؤسسات لا ينطبق عليها تنظم المهنة المصرفية؟
ما هي مؤسسات لا ينطبق عليها تنظم المهنة المصرفية؟
حدد قانون البنوك بدولة الكويت المؤسسات التي لا يسرى عليها أحكام الباب الثالث من تنظيم المهنة المصرفية، والخاص بقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
نص القانون على أن أحكام هذا الباب لا تسرى على:
- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.
- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.
- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل.
البنك المركزي
ولكن سمح القانون لمجلس إدارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – أن يخضع هذه المؤسسات والشركات، أو بعضها، لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتماشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأشار القانون إلي أنه يجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات، وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.
البنوك في القانون
والبنوك كما يوضح القانون هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادةً قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.