سلطة النقد تمنع استخدام كلمة بنك
سلطة النقد تمنع استخدام كلمة بنك
تحظر سلطة النقد الفلسطينية استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مرادفاتهما
ويحظر قانون المصارف الفلسطيني في المادة الرابعة على أي شخص في فلسطين أن يستخدم كلمة بنك أو مصرف أو مرادفاتهما أو أي تعبير أخر يماثلهما بأية لغة في وثائقة ومطبوعات، وعنوانه التجاري، واسمه، ودعايته ما لم يكن حاصلات على ترخيص صادر عن سلطة النقد،
إلا إذا كان هذا الاستخدام بموجب أى تشريع نافذ أو باتفاق دولي تكون السلطة الوطنية الفلسطينية طرفا فيه
وسمح القانون لمكتب التمثيل الخاص بالمصرف الوافد استخدام كلمة بنك أو مصرف إذا كانت تشكل جزءا من اسم المصرف الوافد، على أن يتم استخدام مصطلح مكتب تمثيل في متن التسمية
السجل المركزي
ونص القانون في المادة الخامسة على قيام سلطة النقد بالاحتفاظ بسجل مركزى لتسجيل المصارف بأنواعه ومكاتب التمثيل ومؤسسات الاقراض المتخصصة المرخصة والصرافين، ويدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بها
كيف تدار السياسة النقدية؟ ودور سلطة النقد؟
وأن تنشر سلطة النقد في بداية كل عام في الجريدة الرسمية على نفقة طالب الترخيص بالإضافة إلي ثلاث صحف تصدر بشكل يومي قائمة بجميع المصارف التي رخص لها بممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وجميع مؤسسات الاقراض المتخصصة المرخصة وجميع الصرافين المرخصين،
كما تنشر أيه موافقات لمنع تراخيص جديد مباشرة في الجريدة الرسمية، إضافة إلي نشر أيه تغيرات قد تحصل على القائمة بشكل دوري
سلطة النقد
سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة برسم ووضع السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها
وتوضح المادة 3 من قانون المصارف بفلسطين رقم 6 لسنة 2010 أنه لتحقيق هذه المهام لسلطة النقد أن تقوم بما يلي:
منح التراخيص اللازمة للمصارف بأنواعها ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفقا لأحكام هذا القانون
والرقابة والإشراف على المصارف بأنواعها ومؤسسات الاقراض المتخصصة
بالاضافة إلي إنشاء نظام مدفوعات وطني أو أيه أنظمة أخرى، وتنظيم العمل فيها والرقابة عليها.
وإصدار أيه أدوات دين أو أذونات أو سندات أو صكوك أو أيه أدوات مالية إسلامية أخرى