سقوط تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بمنطقة المعادى

  تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى “يحملون جنسية دولة أجنبية” لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك بمنطقة المعادى ، وحرر محضر بالواقعة. 

   وفى إطار مواصلة الجهود لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة المعادى ، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة “لشخصين”يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية”. 

 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب  “التتبع من أمام البنوك ” وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما “يحملات ذات الجنسية”.. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.   الظروف المخففة لعقوبة السرقة   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.     

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
البريد المصري يشارك في معرض إيجي فيلا بـالإسكندرية كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة الأميركية على أموالك؟ الدولار ينتعش بعد خفض اسعار الفائده الامريكية المركزي القطرى يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 54 شهر البنوك المركزية بالخليج تخفض الفائدة بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 4% المركزي البحرينى يعلن خفض سعر الفائدة بنك القاهرة يفوز بالذهبية لابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 تفاصيل القرض الشخصى من QNB  اسعار الذهب فى السعودية اليوم Didi تصدر تقرير الاستدامة لعام 2023 سي آي كابيتال تصدر سندات بـ1.29 مليار جنيه لأمان خصم 15% على شراء الأدوات المكتبية ببطاقات المصرف المتحد سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء تفاصيل رابحة المصروفات التعليمية من البنك الزراعي المصري QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز القروض المشتركة ببنك القاهرة تتجاز 95 مليار جنيه قسط مستلزمات المدرسة بدون فوائد مع بنك القاهرة بنك القاهرة يضخ 22 مليار جنيه في الاقتصاد خلال 6 شهور سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024 مسابقة معرفية بالقانون لأول مرة فى جهاز تنمية المشروعات البنك الأهلي يكرم ريحاب أحمد صاحبة الميدالية الذهبية الأهلي المصري يكرم رحاب أحمد تقديرا لأدائها المشرف في باريس المركزي يشارك في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية لتنمية القطاع الزراعي تفاصيل حساب التوفير ذات العائد الشهري من بنك البركة شروط الانضمام لعضوية «فيصل رويال» البنك الأهلي المصري يبدأ أعماله بعطبرة بالسودان تفاصيل حساب كنانة بلس من بنك مصر تراجع الدولار بمنتصف تعاملات اليوم