البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس النواب أمس الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتضمن 243 مادة.

أكد القانون على استقلالية البنك المركزي المصري، وجاء القانون متوافق مع المتغيرات الدولية، والتكنولوجية، واقر على أهمية حقوق العملاء

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

المركزي مستقل

نص القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

والمركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

والحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

ولايجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لاتجاوز تسعين يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.

وتُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه.

منح تمويل طارئ

نص القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية:

أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وأجاز القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

واشتملت الشروط أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأن يخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.

العملات الأجنبية

يتعهد البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

ونص القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية: البنوك، والبنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، والبنوك الأجنبية، والحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

وأجاز القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة.

وبحسب القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

ويُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه.

ولمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.

وأن يكون للمحافظ نائبان، يُعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ.

مجلس إدارة البنك المركزي

ويُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.

على أنه :”إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق”.

وعلى أن يصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.

احكام عامة

وألغى القانون الجديد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق؛ بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.

وبحسب القانون، تسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.

ونص القانون على أن تُلغى المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وبحسب القانون ، تُلغى المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة(21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تُلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

بنوك القطاع العام

ونص القانون على أن تُستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.

وبحسب القانون، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

ونص القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما نص القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

تعريفات

عرف القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.

وعرف القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة. كما عرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل.

ووفقا للقانون خدمات الدفع هى جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.

القانون التكنولوجيا الرقابية هو استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

شركات تحويل الأموال هي لى أنها الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية.

يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 21 يوليو 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
البريد المصري يشارك في معرض إيجي فيلا بـالإسكندرية كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة الأميركية على أموالك؟ الدولار ينتعش بعد خفض اسعار الفائده الامريكية المركزي القطرى يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 54 شهر البنوك المركزية بالخليج تخفض الفائدة بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 4% المركزي البحرينى يعلن خفض سعر الفائدة بنك القاهرة يفوز بالذهبية لابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 تفاصيل القرض الشخصى من QNB  اسعار الذهب فى السعودية اليوم Didi تصدر تقرير الاستدامة لعام 2023 سي آي كابيتال تصدر سندات بـ1.29 مليار جنيه لأمان خصم 15% على شراء الأدوات المكتبية ببطاقات المصرف المتحد سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء تفاصيل رابحة المصروفات التعليمية من البنك الزراعي المصري QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز القروض المشتركة ببنك القاهرة تتجاز 95 مليار جنيه قسط مستلزمات المدرسة بدون فوائد مع بنك القاهرة بنك القاهرة يضخ 22 مليار جنيه في الاقتصاد خلال 6 شهور سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024 مسابقة معرفية بالقانون لأول مرة فى جهاز تنمية المشروعات البنك الأهلي يكرم ريحاب أحمد صاحبة الميدالية الذهبية الأهلي المصري يكرم رحاب أحمد تقديرا لأدائها المشرف في باريس المركزي يشارك في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية لتنمية القطاع الزراعي تفاصيل حساب التوفير ذات العائد الشهري من بنك البركة شروط الانضمام لعضوية «فيصل رويال» البنك الأهلي المصري يبدأ أعماله بعطبرة بالسودان تفاصيل حساب كنانة بلس من بنك مصر تراجع الدولار بمنتصف تعاملات اليوم