الاردن ترفع الحد الأدني للأجور إلي 290 دينارا
الاردن ترفع الحد الأدني للأجور إلي 290 دينارا
رفعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وعقدت اللجنة اجتماع يوم 16 ديسمبر 2024 برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل، اتخذت القرار بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال”
وينص القرار الصادر عن اللجنة التي تضم رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، برفع الحد الأدنى للأجور صادر بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
الحد الأدنى للأجور
وعملاً بالصلاحيات المخولة للجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة، قررت اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته (290) ديناراً شهرياً بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعام 2025 لغاية 31 كانون الأول من العام 2027.
وبحسب القرار فإن ما يقصد بالأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
ويكون حساب الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى، وذلك بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوماً، على أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني سنداً لأحكام المادة (37) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
قطاع الألبسة
ونظراً لخصوصية الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة في المملكة واعتمادها على العمالة الأردنية والوافدة بشكل كبير، ونظراً لطبيعة العلاقات التعاقدية لهذه الشركات في الأسواق المحلية والخارجية،
وبهدف ضمان وكفاءة تنافسية هذه الشركات في هذا القطاع، قررت اللجنة اعتماد عقد العمل الجماعي الذي تم إبرامه بين الجمعية الأردنية المصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها (الصناعات الجلدية والمحيكات والذي تم إيداعه لدى الوزارة حسب الأصول تحت الرقم (34) تاريخ 2023/8/21 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5884) تاريخ 2023/10/1
ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، كما يعتبر أي عقد عمل جماعي يتم توقيعه بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها (الصناعات الجلدية والمحيكات)) جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
كما يستثنى من القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
وبموجب قرار اللجنة يكون تعويض الشركات نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور التي تقدم خدمات الأمن والحماية وخدمات النظافة وباقي الخدمات الفندقية والمتعاقدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال المشتريات الحكومية لتحديد قيمة التعويض لها بهذا الخصوص من خلال لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.