– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

   أكد  ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الإعفاءات الضريبية

والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية

والجمركية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا

القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو

وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

  وأوضح” وزير المالية  ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود

التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل

التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

  هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات

الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج

جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة

الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .

 وأشار ” دكتور معيط  ” إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط

شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة

وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس

الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية

على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

 وأضاف ” وزير المالية  ” أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما

يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية

وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت

صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه

على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه

ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

الاشتراك في قناة صباح البنوك

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه

سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

 وقال” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ” أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة

فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا

القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع

ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا

للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠

ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

 وتابع ” عبد القادر ”  أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً

لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب 

في تاريخ العمل بهذا القانون  ،  بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة

الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

  وأوضح ” عبد القادر ”  أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة

كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

   وفيما يتعلق بالخسائر أكد ” رئيس مصلحة الضرائب ”  أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة

الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا

قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه

وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون

الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون

الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك . وأوضح ” عبد القادر  ” أنه يتعين أن تقوم هذه

الإقرار الضريبى

المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها

ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام

قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى

حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .وأكد ” رئيس مصلحة

الضرائب  ” أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات

المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية

حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات

والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و

1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب

الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك قناة السويس يحصُد جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري بنك مصر يحتفي برواد تقدر للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة آي سكور تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارا  انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي  لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مزايا البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية «حملة الصيف 2024» «المشاط»: دفع التعاون مع كوريا في مجالات التعاون الإنمائي والتجارة والاستثمارات تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بنك NXT يحقق نموًا 66% في الأرباح الصافية خلال 2024 بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مشترك لأجل عامين بقيمة مليار دولار البنك المركزي يعلن تفاصيل خدمة التحويلات الدولية عبر إنستاباي صندوق النقد الدولي يؤكد التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف سعر الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 البنك العربي مصر يعلن عن برنامج التدريب الصيفي والشتوي تفاصيل ومزايا  البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري تفاصيل ومزايا قرض السيارة من بنك ABC مصر  البنك التجاري الدولي مصر يشارك في تمويل مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه كريدي أجريكول مصر يطرح حساب توفير "Ahlan Digital" بعائد يصل إلى 22% وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة "صندوق عطاء" بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-11-2024 أسعار العملات  العربية صباح اليوم الخميس 21-11-2024 البنك السعودي للاستثمار ينتهي من طرح صكوك رأسمال البنك السعودي الأول يدرس إصدار صكوك رأس مال بنك الجزيرة يصوت على شراء 4.5 مليون من أسهمه لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟ فيديو ماذا قال محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي؟ بنك الجزائر يرصد تطورات الاقتصاد العالمي ما هي الحد الاقصي للسحب من الماكينة؟ التنمية الصناعية يفوز بجائزة أفضل خطة استراتيجية