ما هي أحكام تزييف وتزوير العملة؟

ما هي أحكام تزييف وتزوير العملة؟

تسعى البنوك المركزية الى حماية أوراقها النقدية سواء من خلال تعزيز مواصفاتها الأمنية بين حين وآخر

أو من خلال فرض عقوبات  على من يقوم بعملية التزييف،

 

يوضح قانون البنك المركزي العراقي أن التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش

بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيّراً من شأنه أن يسبب ضرراً،

في حين أن التزييف ينصب على التقليد مثل العُملات سواء كانت ورقية أو معدنية

أوالطوابع البريدية والمالية والأوراق ذات القيمة والمسكوكات

ويكون ذلك عن طريق تقليدها بأي طريقة لتكون مشابهة للأصل

وهو يُعد تعدي على سيادة الدولة وذمتها المالية وله العديد من الآثار

والمساويء على اقتصاد الدولة وسمعتها وثقة الدول والجمهور في عملاتها.

 

 البنك المركزي العراقي

ووضع البنك المركزي العراقي  بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف

تشير المادة 50 إلي أنه يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً

لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.

الحيازة أو الامتلاك

ويعتبر وفقا لنص المادة 51 كل شخص يقوم  متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة

أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة

لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.

ترويج النقود المزيفة

وتنص المادة 52 الفقرة (1) على أن كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة

أو إبداء  استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق)

يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع  غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.

عن النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات

تشير المادة 53 أن كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة)

أسماء قيادات البنك المركزي العراقي

أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات،

يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.

وتفرض غرامات من قِبَل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 2015/3/1.

وتُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 2012/1/20.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
العجمي يتوقع خفض الفائدة في اجتماع المركزي 17 أبريل أوروبا تعلق الرسوم الجمركية المضادة لأمريكا التضخم في الولايات المتحدة يتراجع ملاك البابا تحصد جائزة " Inspiration Award " لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كريدي اجريكول يوقع بروتوكول تعاون لتمويل عقاري حر مع شركة «Rock Developments» تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري سَفِلز مصر تطلق أول برنامج تدريبي للخريجين لتأهيل قادة المستقبل في قطاع العقارات تراجع ملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم البنوك تفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري بنك الإسكندرية يعلن عن الفائزين بعرض الكاش باك 100% خلال رمضان الأهلي المصري ينفي شائعة إلغاء رسوم InstaPay "وول ستريت ": التضخم التحدي الأكبر في الولايات المتحدة التعبئة والإحصاء: التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.1% خلال مارس 2025 تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية التضخم الشهرى يرتفع 1.5% خلال مارس 2025 سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 10-4- 2025 سعر اليورو اليوم الخميس 10-4-2025 بدأت الحرب التجارية فهل يتراجع ترامب؟ المركزي الأمريكي يحذر من تباطؤ الاقتصاد الامريكي أسعار الذهب اليوم في قطر اليوم الخميس 10-4-2025 سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 10-4 2025 أسعار الذهب ترتفع اليوم 1% بسبب ترامب سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس 10-4-2025 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الخميس 10-4-2025 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم QNB مصر يعلن عن نتائج أعمال المنتهية في مارس «جارينا» تُطلق لعبة «Garena Free City» الأحدث لها بالشرق الأوسط وأفريقيا مميزات القرض الشخصي من ميد بنك تحذير من ميدبنك لحماية عملائه من الاحتيال الإلكتروني