المركزي يعدل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية.
اكد البنك المركزى انه بالإشارة إلى الكتاب الدور الصادر فى 2 اكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له .
وفى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها ، وخاصة تلك القطاعات التى تساهم فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة ، ومنها قطاع التنمية العقارية الذى ترتبط به العديد من الصناعات الاخرى فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 7 فبراير 2021 تعديل القرار المشار إليه وذلك على النحو التالى :
أولاًبالنسبة للمادة الاولى من القرار يتم تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالى ” أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة او صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها ، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و /او شركات خاصة ، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الاطراف .”
وتعديل البند (2) التاكيد على ماورد بالبند رقم (3) مع ضرورة قيام البنك بالزام الشركة بتقديم جدول زمنى مفضل للانتهاء من أعمال الانشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع ، على ان يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة فى إنهاء المشروع وأن التمويل بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار .
ثانياً : تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالى :
يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل اعمال إضافية واموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها ، وكذلك فتح حساب اخر جارى مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك ، ولايستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين ، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها فى المادة الاولى بند ( 3) من ذات القرار .
ثالثاً : إضافة بند جديد يتضمن امكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضى المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات أئتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها ، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية ، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الاقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية ، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الأئتمانية اللازمة للتحقق من ذلك .
وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الاجهزة او الجهات الحكومية ،مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله ، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الاطراف المعنية .
مع التاكيد على ان التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل اقساط الاراضى سيتم إضافته إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الاقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشان ضوابط خصم الاوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب .
رابعاً : التأكيد على الإلتزام بباقى الشروط الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 2 أكتوبر 2007 بشان ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها .