المركزي ممنوع عليه تقديم دعم للبنوك فما هو الاستثناء؟
المركزي ممنوع عليه تقديم دعم للبنوك فما هو الاستثناء؟
تنص المادة 9 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تحت رقم 194 لسنة 2020
للبنك البنك المركزى المصرى أن يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية
وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة.
وأكد القانون أنه لا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات
أو دعم مالي إلي البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد،
وعمليات منح السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة،
وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
وحدد القانون الوسائل التي يتخذها البنك المركزى المصرى والتي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها:
التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة
المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله
القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها،
وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
الشمول المالي
تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية،
ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادى للنقود.
تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة،
وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته
إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها
القيام بأى مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية
وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
سلامةالنظام المالي
تحدد المادة 6 من القانون أهداف البنك المركزى المصرى
هي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ولتحقيق هذه الاهداف تأتي اختصاصات البنك المركزي في المادة 7 من القانون هي:
إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
وأوضحت أن المركزي يضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
ويصدر اللوائج والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
ويضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
بالإضافة إلي إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة