– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

   أكد  ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الإعفاءات الضريبية

والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية

والجمركية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا

القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو

وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

  وأوضح” وزير المالية  ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود

التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل

التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

  هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات

الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج

جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة

الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .

 وأشار ” دكتور معيط  ” إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط

شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة

وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس

الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية

على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

 وأضاف ” وزير المالية  ” أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما

يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية

وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت

صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه

على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه

ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

الاشتراك في قناة صباح البنوك

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه

سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

 وقال” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ” أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة

فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا

القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع

ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا

للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠

ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

 وتابع ” عبد القادر ”  أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً

لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب 

في تاريخ العمل بهذا القانون  ،  بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة

الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

  وأوضح ” عبد القادر ”  أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة

كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

   وفيما يتعلق بالخسائر أكد ” رئيس مصلحة الضرائب ”  أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة

الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا

قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه

وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون

الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون

الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك . وأوضح ” عبد القادر  ” أنه يتعين أن تقوم هذه

الإقرار الضريبى

المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها

ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام

قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى

حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .وأكد ” رئيس مصلحة

الضرائب  ” أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات

المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية

حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات

والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و

1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب

الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
العجمي يتوقع خفض الفائدة في اجتماع المركزي 17 أبريل أوروبا تعلق الرسوم الجمركية المضادة لأمريكا التضخم في الولايات المتحدة يتراجع ملاك البابا تحصد جائزة " Inspiration Award " لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كريدي اجريكول يوقع بروتوكول تعاون لتمويل عقاري حر مع شركة «Rock Developments» تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري سَفِلز مصر تطلق أول برنامج تدريبي للخريجين لتأهيل قادة المستقبل في قطاع العقارات تراجع ملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم البنوك تفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري بنك الإسكندرية يعلن عن الفائزين بعرض الكاش باك 100% خلال رمضان الأهلي المصري ينفي شائعة إلغاء رسوم InstaPay "وول ستريت ": التضخم التحدي الأكبر في الولايات المتحدة التعبئة والإحصاء: التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.1% خلال مارس 2025 تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية التضخم الشهرى يرتفع 1.5% خلال مارس 2025 سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 10-4- 2025 سعر اليورو اليوم الخميس 10-4-2025 بدأت الحرب التجارية فهل يتراجع ترامب؟ المركزي الأمريكي يحذر من تباطؤ الاقتصاد الامريكي أسعار الذهب اليوم في قطر اليوم الخميس 10-4-2025 سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 10-4 2025 أسعار الذهب ترتفع اليوم 1% بسبب ترامب سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس 10-4-2025 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الخميس 10-4-2025 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم QNB مصر يعلن عن نتائج أعمال المنتهية في مارس «جارينا» تُطلق لعبة «Garena Free City» الأحدث لها بالشرق الأوسط وأفريقيا مميزات القرض الشخصي من ميد بنك تحذير من ميدبنك لحماية عملائه من الاحتيال الإلكتروني