إجراءات صارمة لترخيص البنوك في الاردن
إجراءات صارمة لترخيص البنوك في الاردن
يحدد قانون البنوك الأردني، وبالأخص المادة 9، الضوابط الدقيقة والإجراءات اللازمة لترخيص البنوك في المملكة.
وينص القانون على أن البنك المركزي يصدر قراره بخصوص طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر، إما بالموافقة المبدئية أو بالرفض.
في حال الموافقة المبدئية، يتعين على المتقدمين استيفاء شروط محددة للحصول على الترخيص النهائي، تشمل تحديد رأس المال، تسديده بالكامل، واستكمال جميع إجراءات تأسيس البنك.
وتُعتبر الموافقة المبدئية لاغية إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات خلال سنة، مما يعزز الشفافية والمصداقية في قطاع البنوك.
بمجرد استيفاء الشروط، يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة، مما يدعم استقرار القطاع المصرفي في الأردن.
طلب الترخيص
وتنص المادة 9 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته على أن يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طلب الترخيص بهذا القرار
وإذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئيه على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي،
بما في ذلك ما يلي
مقدرا الحد الأدني لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب
تسديد كامل رأس المال المكتتب به
استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك
الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك
بيان التجهزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله
أي متطلبات وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي
الموافقة المبدئية
وأوضحت نفس المادة في الفقرة ج على الغاء الموافقة المبدئية إذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي
الترخيص النهائي
وتشير المادة 10 من القانون إلي أنه إذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات
ويمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى ألا يكون قابلا للتحويل.